| حكم العدل بين الزوجات في النكاح |
إن لي زوجتين وأنا أعدل بينهما في كل شيء إلا الجماع فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى :
الواجب عليك أن تعدل بينهما في المبيت لهذه ليلة وللأخرى ليلة, وتعدل
بينهما في المسكن, وتعدل بينهما في القسمة. أما الجماع, فلا يلزمك. لأن
المحبة القلبية بيد الله, وليست بيدك؛ فقد تميل إلى هذه ولا تستطيع أن
تميل إلى الأخرى, كما قال صلى الله عليه وسلم: ((اللهم هذا قسمي فيما
أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))([1]). والله أعلم.
-------------------------------
([1]) رواه أبو داود رقم (2134) في النكاح, باب في القسم بين النساء,
والترمذي رقم (1140) في النكاح, باب في التسوية بين الضرائر, والنسائي
(7/64) في عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض, وهو...
|
|
|
|
القرائات : 3 | التعليقات : 0
|
|