| |
الحج والعمرة عن الغير
| الحج والعمرة عن الغير |
هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر على الطواف؟
الفتوى :
قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج مالياً، ولا تصح
النيابة عنه في الحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو
حضر بنفسه في المشاعر، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن
مباشرة ذلك ببدنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 11/ ص 51، 52) [ رقم الفتوى في مصدرها: 11588] |
المصدر شبكة نور الإسلام http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=5024 |
القرائات : 19 | التعليقات :
|
|