| |
|
|
| |
| حكم الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود بصلاة الفاتح |
اجتمع
آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية
المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد، الفاتح لما
أغلق، والخاتم لما سبق ..إلخ) فما حكم ذلك؟
الفتوى :
صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عيه أمرنا فهو رد))، ولما
تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال
صلى الله عليه وسلم: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم))، والصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في
الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة
والسلام على خير الأنام) للإمام ابن القيم، لمعرفة الصلاة المشروعة...
|
|
| |
|
|
|
|
جميع الحقوق محفوظه © 2007
لموسوعة الأوائل للأسئلة