|
التَّشهيـر تصريح مكتوب أو مطبوع يُقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار. ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من وسائل نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة.
وهناك ما يسمى بالتجريح أو التصريح الشفهي، وهو يشبه التشهير، غير أنه يتضمن كلمات ملفوظة تسيء مباشرة إلى سمعة الشخص.
نظمت كثير من القوانين الوضعية في الغرب والشرق كيفية رفع الدعاوى ضد القائمين بالتشهير والتجريح. وتشترط دعاوى التجريح مثلاً إثبات وقوع الضرر بالفعل على المُشهَّر به، وتقديم الأدلة الكافية على ذلك. أما في حالة التشهير، فليس ضروريًا بوجه عام إثبات الضرر. وعلى أية حال فإن التشهير والتجريح كلاهما من أشكال القذف. والأفراد هم في الأغلب المُعرَّضون للتشهير، كما يمكن لشركة ما أو هيئة، أن تقاضي من أضر بسمعتها.
ولا يكون التشهير تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لم يكن تشهيرًا، لأن ضرر التشهير لا يتحقق بمجرد الكتابة وإنما بنشره وإظهاره للشخص المشهَّر به.
يمكن للشخص المُشَهر به ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن يبدأ إجراءات قانونية لدى محكمة مدنيَّة، تعالج قضايا التشهير. وتنظر في تلك...
|